14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 268/2016
- التاريخ
- 14/06/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للمادة 296 فقرة (ب) اصول جزائية، لتطبيقه المادة 182 عقوبات التي لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، فما يجب تطبيقه هو احكام المادتين 27 و28 عقوبات اللتين تجيزان الملاحقة ثانية في لبنان بالنسبة الى جريمة وقعت ايضا في لبنان، لانه في هذه الحالة يكون القضاء اللبناني مختصا تبعا للصلاحية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات.