Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
268/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للمادة 296 فقرة (ب) اصول جزائية، لتطبيقه المادة 182 عقوبات التي لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، فما يجب تطبيقه هو احكام المادتين 27 و28 عقوبات اللتين تجيزان الملاحقة ثانية في لبنان بالنسبة الى جريمة وقعت ايضا في لبنان، لانه في هذه الحالة يكون القضاء اللبناني مختصا تبعا للصلاحية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات.