23/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/2016
- التاريخ
- 23/06/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وادغام العقوبتين، وذلك بعد ان تبين لها اقدامه على قتل المغدور قصدا عبر اطلاق النار عليه من مسدس غير مرخص. كما اعتبرت المحكمة ان الشك يفسر دوما لصالح المتهم، وان عنصر العمد غير متوافر في فعل المتهم لعدم كفاية الادلة. وخلصت الى الزام المتهم بدفع تعويضات للجهة المدعية.