Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
221/2016
Date
23/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وادغام العقوبتين، وذلك بعد ان تبين لها اقدامه على قتل المغدور قصدا عبر اطلاق النار عليه من مسدس غير مرخص. كما اعتبرت المحكمة ان الشك يفسر دوما لصالح المتهم، وان عنصر العمد غير متوافر في فعل المتهم لعدم كفاية الادلة. وخلصت الى الزام المتهم بدفع تعويضات للجهة المدعية.