23/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 218/2016
- التاريخ
- 23/06/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع ولانعدام النقص في التعليل، سندا للمادتين 306 فقرة ثالثة اصول جزائية و306 بند خامس اصول جزائية، ولان محكمة الجنايات عرضت وقائع ومعطيات القضية وفقا لما استقته من مختلف التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومجريات المحاكمة امامها، بحيث ثبت لها واقتنعت من الوقائع المؤيدة بالادلة وجود الجرم.
وانه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به خلافا لما هو وارد في القرار الاتهامي، وهي اذ عولت على معطيات التحقيق في القضية لتعتبر ان المادة 494 عقوبات هي التي تطبق على فعل المتهم وليس المادة 459 عقوبات، تكون قد عللت حكمها.