Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
218/2016
Date
23/06/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع ولانعدام النقص في التعليل، سندا للمادتين 306 فقرة ثالثة اصول جزائية و306 بند خامس اصول جزائية، ولان محكمة الجنايات عرضت وقائع ومعطيات القضية وفقا لما استقته من مختلف التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومجريات المحاكمة امامها، بحيث ثبت لها واقتنعت من الوقائع المؤيدة بالادلة وجود الجرم.

وانه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به خلافا لما هو وارد في القرار الاتهامي، وهي اذ عولت على معطيات التحقيق في القضية لتعتبر ان المادة 494 عقوبات هي التي تطبق على فعل المتهم وليس المادة 459 عقوبات، تكون قد عللت حكمها.