الأحكام

31/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2016
التاريخ
31/10/2016
الرئيس
رياض ابو غيدا
الأعضاء
سعد، الغول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره سندا للمادة 708 فقرة اولى اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبر انقضاء مهلة مرور الزمن في ظل نفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم واعتبار ان قانون الاصول الجزائية الجديد لا يمكنه احياء دعوى الحق الشخصي التي سقطت بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادتين 428 و429 اصول المحاكمات الجزائية ولم يخالف القرار المادة 271 من قانون العفو رقم 84/91 اذ اعتبر انه في ظل وجود نص خاص يحدد مهلة لمرور الزمن على الحق الشخصي في الجنحة بثلاث سنوات لا يعود هناك من محل لتطبيق المهل العامة المحددة بعشر سنوات سواء اختار المدعي مراجعة القضاء الجزائي او المدني في موضوع مخالفة الموجبات العقدية ونظام الاحتكار للشركة التجارية وترتيب المسؤولية التعاقدية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها