31/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2016
- التاريخ
- 31/10/2016
- الرئيس
- رياض ابو غيدا
- الأعضاء
- سعد، الغول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره سندا للمادة 708 فقرة اولى اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبر انقضاء مهلة مرور الزمن في ظل نفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم واعتبار ان قانون الاصول الجزائية الجديد لا يمكنه احياء دعوى الحق الشخصي التي سقطت بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادتين 428 و429 اصول المحاكمات الجزائية ولم يخالف القرار المادة 271 من قانون العفو رقم 84/91 اذ اعتبر انه في ظل وجود نص خاص يحدد مهلة لمرور الزمن على الحق الشخصي في الجنحة بثلاث سنوات لا يعود هناك من محل لتطبيق المهل العامة المحددة بعشر سنوات سواء اختار المدعي مراجعة القضاء الجزائي او المدني في موضوع مخالفة الموجبات العقدية ونظام الاحتكار للشركة التجارية وترتيب المسؤولية التعاقدية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 7 يرمي الى منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 وفقا لشروط محددة يرمي الى منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 اذار 1991 وفقا لشروط محددة
- مادة رقم 428 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 429 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية