Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2016

Court
تمييز مدني
Number
26/2016
Date
31/10/2016
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الغول
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره سندا للمادة 708 فقرة اولى اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبر انقضاء مهلة مرور الزمن في ظل نفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم واعتبار ان قانون الاصول الجزائية الجديد لا يمكنه احياء دعوى الحق الشخصي التي سقطت بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادتين 428 و429 اصول المحاكمات الجزائية ولم يخالف القرار المادة 271 من قانون العفو رقم 84/91 اذ اعتبر انه في ظل وجود نص خاص يحدد مهلة لمرور الزمن على الحق الشخصي في الجنحة بثلاث سنوات لا يعود هناك من محل لتطبيق المهل العامة المحددة بعشر سنوات سواء اختار المدعي مراجعة القضاء الجزائي او المدني في موضوع مخالفة الموجبات العقدية ونظام الاحتكار للشركة التجارية وترتيب المسؤولية التعاقدية.

Cited

Texts it relies on