16/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 274/2016
- التاريخ
- 16/06/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422/2002، معتبرة انه في حال كان المتهم بجناية قاصرا والجرم الاتجار بالمخدرات، وقد قام ببيع المخدرات لقاصر، فانه ليس هناك من تلازم بين الفعلين ويجب محاكمة المتهم القاصر امام محكمة الدرجة الاولى الناظرة بجنايات الاحداث، ومحاكمة الظنين القاصر امام القاضي المنفرد الجزائي، ولا يمكن محاكمتهما امام محكمة الجنايات، لان وبحسب المحكمة، ان جرم الاتجار بالمخدرات هو جرم قائم بذاته وله عناصره، وكذلك الامر بالنسبة الى جرم تعاطي المخدرات ولا يوجد اي تلازم بينهما.
واعتبرت المحكمة انه عند حصول تعارض بين حيثيات القرار المطعون فيه وبين ما هو وارد في الفقرة الحكمية من دون ان يكون احدهما مكملا للاخر، فانه يتعين الاخذ بما هو وارد في الفقرة الحكمية من دون سواه.