15/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 204/2016
- التاريخ
- 15/06/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع، والمضمون الواضح للمستندات سندا للفقرة (ح) من المادة 296 اصول جزائية، اذ ان المتهم ابلغ اصولا خلال مرحلة المحاكمة الغيابية السابقة لصدور الحكم، وان ما اثاره يدخل في اطار مناقشة الادلة ويعود بالنتيجة لمحكمة الاساس تقديرها، وتقييم ما جاء في المحاضر المتعلقة بالتحقيقات.
كما ابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تفسيره او تطبيقه سندا للفقرة (ب) من المادة 296 اصول جزائية، لانه تضمن الادلة التي اخذ بها لاثبات الفعل الجرمي بحق المتهم، فجاءت الادلة مستقاة من اعترافات المتهم.