Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
204/2016
Date
15/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع، والمضمون الواضح للمستندات سندا للفقرة (ح) من المادة 296 اصول جزائية، اذ ان المتهم ابلغ اصولا خلال مرحلة المحاكمة الغيابية السابقة لصدور الحكم، وان ما اثاره يدخل في اطار مناقشة الادلة ويعود بالنتيجة لمحكمة الاساس تقديرها، وتقييم ما جاء في المحاضر المتعلقة بالتحقيقات.

كما ابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تفسيره او تطبيقه سندا للفقرة (ب) من المادة 296 اصول جزائية، لانه تضمن الادلة التي اخذ بها لاثبات الفعل الجرمي بحق المتهم، فجاءت الادلة مستقاة من اعترافات المتهم.