الأحكام

06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2016
التاريخ
06/10/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت انه لممارسة حق الشفعة يجب ان تقدم الدعوى خلال سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الاسهم في الصحيفة العينية العقارية سندا للمادة 248 ملكية عقارية وليس من تاريخ التسجيل في السجل اليومي سندا للمواد 25 و63 و65 من القرار رقم 188

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها