06/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2016
- التاريخ
- 06/10/2016
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت انه لممارسة حق الشفعة يجب ان تقدم الدعوى خلال سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الاسهم في الصحيفة العينية العقارية سندا للمادة 248 ملكية عقارية وليس من تاريخ التسجيل في السجل اليومي سندا للمواد 25 و63 و65 من القرار رقم 188
مُستشهد به