Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2016

Court
تمييز مدني
Number
51/2016
Date
06/10/2016
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت انه لممارسة حق الشفعة يجب ان تقدم الدعوى خلال سنة تبدأ من تاريخ تسجيل الاسهم في الصحيفة العينية العقارية سندا للمادة 248 ملكية عقارية وليس من تاريخ التسجيل في السجل اليومي سندا للمواد 25 و63 و65 من القرار رقم 188

Cited

Texts it relies on