الأحكام

14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 28 فقرة (3) قضاء عسكري، واعتبرت ان الصلاحية الشخصية تكون للقضاء العكسري وليس للقضاء العدلي عندما يكون الملاحق قد اشترك مع عسكريين بينهم ضابط في ارتكاب حرم، فيكون جرمه متلازما مع الجناية التي يلاحق العسكريون بسببها.

واضافت المحكمة ان القضاء العسكري له الاولوية على القضاء العدلي العادي متى حصل تشابك في الاختصاص، وبذلك فان الدفع بالملاحقة في آن معا امام مرجعين قضائيين، كان يجب ان يدلى به امام قاضي التحقيق الجزائي في القضاء العدلي، وليس امام قاضي التحقيق العسكري الذي يعود له الاختصاص الشخصي.