Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
251/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 28 فقرة (3) قضاء عسكري، واعتبرت ان الصلاحية الشخصية تكون للقضاء العكسري وليس للقضاء العدلي عندما يكون الملاحق قد اشترك مع عسكريين بينهم ضابط في ارتكاب حرم، فيكون جرمه متلازما مع الجناية التي يلاحق العسكريون بسببها.

واضافت المحكمة ان القضاء العسكري له الاولوية على القضاء العدلي العادي متى حصل تشابك في الاختصاص، وبذلك فان الدفع بالملاحقة في آن معا امام مرجعين قضائيين، كان يجب ان يدلى به امام قاضي التحقيق الجزائي في القضاء العدلي، وليس امام قاضي التحقيق العسكري الذي يعود له الاختصاص الشخصي.