27/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2016
- التاريخ
- 27/10/2016
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، الحسن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لاغفاله بت مطلب سندا للمادة 708 فقرة "4" اصول المحاكمات المدنية فطلب اعتبار المحاكمة قد سقطت لمرور سنتين على تركها من دون ملاحقته تطبيقا للمادة 509 اصول مدنية يعتبر من الطلبات الجوهرية في المحاكمة والتي تؤدي في حال ثبوتها وتوفر شروطها الى سقوط جميع اجراءات المحاكمة فالمدعي لم يترك المحاكمة من دون ملاحقة بل ان الملف كان موجودا لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوى مداعاة الدولة المقامة من الجهة المدعى عليها فتكون بذلك احكام المادة 509 اصول المحاكمات المدنية غير متوفرة الامر الذي يقضي برد الدفع المثار.
وقبلت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة عملا بنص المادة 38 اصول المحاكمات المدنية لتوفر مصلحة شخصية ومشروعة له في هذا الطلب كما ان طلب الادخال متلازم مع الدعوى الاصلية.
مُستشهد به