10/05/2016
شورى حكم رقم : 570 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 570/2016
- التاريخ
- 10/05/2016
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- المجذوب، ارزوني كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة سندا للمادة 97 من القانون رقم 220/2000 واعفاء المستدعي من الرسوم القضائية المتوجبة عن المراجعة القضائية لاعتباره حائزا على بطاقة معوق تعفيه من تأدية الرسوم المتوجبة.
ابطال مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مدير عام الجمارك والمتضمن رفض واعفاء المستدعي من الرسم الجمركي المفروض على سيارته واعتبر ان الاعفاء من الرسم الجمركي مرتبط بصورة شخصية بشخص المعوق بغض النظر عن الاعاقة المصاب بها وليس بنوع وسيلة النقل وهو ما يستفاد عن نص المادة 85 من القانون رقم 220/2000 والا ادى الامر الى الاخلال بمبدأ المساواة بين المستدعي وبين غيره من المعوقين، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون واعلان حق المستدعي باعفائه من الرسم الجمركي المتوجب على سيارته موضوع المراجعة الحاضرة.
مُستشهد به