Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 570 /2016

Court
شورى
Number
570/2016
Date
10/05/2016
President
شكري صادر
Members
المجذوب، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة سندا للمادة 97 من القانون رقم 220/2000 واعفاء المستدعي من الرسوم القضائية المتوجبة عن المراجعة القضائية لاعتباره حائزا على بطاقة معوق تعفيه من تأدية الرسوم المتوجبة.

ابطال مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مدير عام الجمارك والمتضمن رفض واعفاء المستدعي من الرسم الجمركي المفروض على سيارته واعتبر ان الاعفاء من الرسم الجمركي مرتبط بصورة شخصية بشخص المعوق بغض النظر عن الاعاقة المصاب بها وليس بنوع وسيلة النقل وهو ما يستفاد عن نص المادة 85 من القانون رقم 220/2000 والا ادى الامر الى الاخلال بمبدأ المساواة بين المستدعي وبين غيره من المعوقين، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون واعلان حق المستدعي باعفائه من الرسم الجمركي المتوجب على سيارته موضوع المراجعة الحاضرة.

Cited

Texts it relies on