16/05/2016
شورى حكم رقم : 595 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 595/2016
- التاريخ
- 16/05/2016
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان المرسوم الرامي الى تصديق او الغاء تخطيطات وطرق وساحات عامة وغيرها يعتبر من قبيل المراسيم التخطيطية التي تبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ استكمال اجراءات النشرة الامر غير الحاصل في المراجعة الحاضرة وبالتالي تكون هذه الاخيرة واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم استملاك جزء من عقار بعد ان تبين للمجلس انتفاء اي مصلحة خاصة من وراء اصدار المرسوم المطعون فيه وان الحاق الضرر بالملكية الحاضرة هو امرمبرر، ما يستوجب معه على الادارة التعويض على المتضررين ويكون المرسوم المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.
مُستشهد به