الأحكام

16/05/2016

شورى حكم رقم : 595 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
595/2016
التاريخ
16/05/2016
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
الناشف، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان المرسوم الرامي الى تصديق او الغاء تخطيطات وطرق وساحات عامة وغيرها يعتبر من قبيل المراسيم التخطيطية التي تبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ استكمال اجراءات النشرة الامر غير الحاصل في المراجعة الحاضرة وبالتالي تكون هذه الاخيرة واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم استملاك جزء من عقار بعد ان تبين للمجلس انتفاء اي مصلحة خاصة من وراء اصدار المرسوم المطعون فيه وان الحاق الضرر بالملكية الحاضرة هو امرمبرر، ما يستوجب معه على الادارة التعويض على المتضررين ويكون المرسوم المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها