Rulings

State Council 16/05/2016

شورى حكم رقم : 595 /2016

Court
شورى
Number
595/2016
Date
16/05/2016
President
دعد شديد
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان المرسوم الرامي الى تصديق او الغاء تخطيطات وطرق وساحات عامة وغيرها يعتبر من قبيل المراسيم التخطيطية التي تبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ استكمال اجراءات النشرة الامر غير الحاصل في المراجعة الحاضرة وبالتالي تكون هذه الاخيرة واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم استملاك جزء من عقار بعد ان تبين للمجلس انتفاء اي مصلحة خاصة من وراء اصدار المرسوم المطعون فيه وان الحاق الضرر بالملكية الحاضرة هو امرمبرر، ما يستوجب معه على الادارة التعويض على المتضررين ويكون المرسوم المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on