12/05/2016
شورى حكم رقم : 588 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 588/2016
- التاريخ
- 12/05/2016
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان سند التوكيل المعطى للوكيل المتضمن عبارة المرافعة والموافقة امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها من نظامية وادارية يمنح الوكيل الصفة للتقدم بالمراجعة الحاضرة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان نشاط الجهة المستأنفة المتمثل ببيع حصتها في اقسام البناء القائم على العقار رقم 1482/المصيطبة بعد ان كان قد انتقل اليها عن طريق الارث يعتبر من التصرفات الشخصية التي تخرج على نطاق الاعمال التجارية التي تخضع للتكليف بضريبة الدخل كون الجهة المستأنفة لم تعتد ببيع او شراء العقارات ولا تشييد الابنية بحيث تعتبر العمليات موضوع المراجعة بمثابة العمل الواحد ولا سيما وان الاقسام المباعة تابعة لعقار واحد وتخرج عن نطاق الاعمال التجارية، ما يقتضي فسخ العقار المستأنف لجهة والحكم بالغاء التكليف المعترض عليه.
مُستشهد به