Rulings

State Council 12/05/2016

شورى حكم رقم : 588 /2016

Court
شورى
Number
588/2016
Date
12/05/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان سند التوكيل المعطى للوكيل المتضمن عبارة المرافعة والموافقة امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها من نظامية وادارية يمنح الوكيل الصفة للتقدم بالمراجعة الحاضرة.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان نشاط الجهة المستأنفة المتمثل ببيع حصتها في اقسام البناء القائم على العقار رقم 1482/المصيطبة بعد ان كان قد انتقل اليها عن طريق الارث يعتبر من التصرفات الشخصية التي تخرج على نطاق الاعمال التجارية التي تخضع للتكليف بضريبة الدخل كون الجهة المستأنفة لم تعتد ببيع او شراء العقارات ولا تشييد الابنية بحيث تعتبر العمليات موضوع المراجعة بمثابة العمل الواحد ولا سيما وان الاقسام المباعة تابعة لعقار واحد وتخرج عن نطاق الاعمال التجارية، ما يقتضي فسخ العقار المستأنف لجهة والحكم بالغاء التكليف المعترض عليه.

Cited

Texts it relies on