الأحكام

12/07/2016

شورى حكم رقم : 847 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
847/2016
التاريخ
12/07/2016
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاعتراض على الانتخابات البلدية والاختيارية يكون ضمن مهلة خمسة عشر يوما بحسب ما تنص عليه المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان القاضي الانتخابي في النزاعات الانتخابية يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات فهو يقوم باعادة احتساب الاصوات بعد هيئة الفرز اذا تبين ان النتيجة المعلنة مغلوطة.

وبما انه تبين وجود خطأ مادي في نتيجة فرز الاصوات للانتخابات الاختيارية المطعون فيها، لذا يقتضي تصحيح واعلان فوز المستدعي وفقا لعدد الاصوات المحتسبة مجددا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها