Rulings

State Council 12/07/2016

شورى حكم رقم : 847 /2016

Court
شورى
Number
847/2016
Date
12/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على الانتخابات البلدية والاختيارية يكون ضمن مهلة خمسة عشر يوما بحسب ما تنص عليه المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان القاضي الانتخابي في النزاعات الانتخابية يتدخل كقاضي اعلى لفرز الاصوات فهو يقوم باعادة احتساب الاصوات بعد هيئة الفرز اذا تبين ان النتيجة المعلنة مغلوطة.

وبما انه تبين وجود خطأ مادي في نتيجة فرز الاصوات للانتخابات الاختيارية المطعون فيها، لذا يقتضي تصحيح واعلان فوز المستدعي وفقا لعدد الاصوات المحتسبة مجددا.

Cited

Texts it relies on