الأحكام

27/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2014
التاريخ
27/05/2014
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
خداج، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الاساس التمييزي معتبرة ان وفاة المدير في الشركة التجارية لا تؤثر على صحة تمثيل المحامي ولا تتطلب تصحيح خصومة باعتبار ان المدير المذكور لم يتمثل شخصيا وبالتالي ردت طلب تصحيح الخصومة.

واشارت المحكمة انه وعملا باحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما تلك المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة للأجير فان المميز هو الملزم بدفع هذا التعويض اذا كان الاجير منتسبا الزاميا او اختياريا الى الفرع وحيث انه بالرجوع الى الاسباب الواقعية للقرار المطعون به فانه يتبين ان المميز ضده قد سجل لدى المميز ضدها الاخرى كانت تقوم بتسديد الاشتراكات المتوجبة لكافة الفروع الى المميز.

والجدير بالذكر ان واقعة تسجيل او عدم تسجيل المميز ضده لدى المميز يستقل في تقديرها مجلس العمل التحكيمي في اطار حقه المطلق في ذلك دون رقابة عليه من قبل محكمة التمييز وبالتالي فلا يكون القرار المطعون به قد خالف احكام قانون الضمان ويعتبر السبب التمييزي مردودا لهذه الجهة. ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 56 و63 من قانون التجارة لانه ليس للمميز مصلحة متوافرة في طلب دعوة جميع الشركاء المفروضين بالتوقيع من المميز ضده المبينة اسماءهم في الاذاعة التجارية.

وفي النهاية اعتبرت المحكمة انه لا جدوى من طلب العطل والضرر وردت الدعوى برمتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها