Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2014

Court
تمييز مدني
Number
50/2014
Date
27/05/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاساس التمييزي معتبرة ان وفاة المدير في الشركة التجارية لا تؤثر على صحة تمثيل المحامي ولا تتطلب تصحيح خصومة باعتبار ان المدير المذكور لم يتمثل شخصيا وبالتالي ردت طلب تصحيح الخصومة.

واشارت المحكمة انه وعملا باحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما تلك المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة للأجير فان المميز هو الملزم بدفع هذا التعويض اذا كان الاجير منتسبا الزاميا او اختياريا الى الفرع وحيث انه بالرجوع الى الاسباب الواقعية للقرار المطعون به فانه يتبين ان المميز ضده قد سجل لدى المميز ضدها الاخرى كانت تقوم بتسديد الاشتراكات المتوجبة لكافة الفروع الى المميز.

والجدير بالذكر ان واقعة تسجيل او عدم تسجيل المميز ضده لدى المميز يستقل في تقديرها مجلس العمل التحكيمي في اطار حقه المطلق في ذلك دون رقابة عليه من قبل محكمة التمييز وبالتالي فلا يكون القرار المطعون به قد خالف احكام قانون الضمان ويعتبر السبب التمييزي مردودا لهذه الجهة. ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 56 و63 من قانون التجارة لانه ليس للمميز مصلحة متوافرة في طلب دعوة جميع الشركاء المفروضين بالتوقيع من المميز ضده المبينة اسماءهم في الاذاعة التجارية.

وفي النهاية اعتبرت المحكمة انه لا جدوى من طلب العطل والضرر وردت الدعوى برمتها.

Cited

Texts it relies on