28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 28/11/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وكف التعقبات عن الظنين من جنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لانتفاء العناصر الجرمية وكون عناصر الاحتيال غير مكتملة وكذلك لكون النزاع مدنيا.
واعتبرت المحكمة ان قيام شخص بايهام شخص اخر بوجود تسوية مع التفليسة يمكن من خلالها تحرير عقار ويمكنه من متابعة البناء في اطار مشروع مربح وزعمه انه يتوجب ضريبة على العقار وحمل هذا الشخص الاخر على تسليمه المبلغين لدفعهما والاستيلاء عليهما يشكل جريمة الاحتيال ولكن لقيام جريمة الاحتيال يجب توفر الركن المادي المتمثل بقيام المجتى عليه بدفع المال للجاني دون ان يستحصل على شيء في المقابل وبالتالي قيام شركة بناء باستيلام الاشغال وقيامها بمتابعة البناء في هذه الحالة، لا يمكن القول بالاستيلاء على اموالها احتيالا.
واضافت المحكمة ن العلاقة بين الطرفين الظنينين والشركة التجارية هي علاقة تعاقدية ناشئة عن عقد بين الاول كمالك لعقار والثاني لشركة بناء موضوع العقد تشييد طوابق للبيع، وقد بوشر بتنفيذ العقد باستلام المبالغ المالية وتنطيم وكالة، اعتبرت المحكمة ان اي اخلال بشروط العقد يخرج امر النظر في عن اختصاص القضاء الجزائي ويعود للمحاكم المدنية وحدها ومن ضمنها احتفاظ احد اطراف العقد بمبالغ مالية استلمها لغاية معينة محددة فيه.
مُستشهد به