المادة 655
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 26/01/1955, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 40, 10/11/1983
مادة 40: تعدل المادة 655 كما يلي: كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى خمسة آلاف ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية: 1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر. 2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه. 3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. 4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 111, 10/06/1993
المادة 111- تعدل الغرامة الواردة في المادة 655 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 265، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 21/2024
- تمييز جزائي 40/2023
- تمييز جزائي 66/2023
- تمييز جزائي 39/2023
- محكمة الجنايات 950/2022
- تمييز جزائي 59/2022
- استئناف جزائي 86/2021
- تمييز جزائي 42/2021
- تمييز جزائي 209/2020
- تمييز جزائي 152/2020
- استئناف جزائي 276/2020
- استئناف جزائي 236/2020
- محكمة الجنايات 553/2020
- تمييز جزائي 97/2020
- تمييز جزائي 78/2020
- تمييز جزائي 75/2020
- استئناف جزائي 110/2020
- استئناف جزائي 162/2020
- استئناف جزائي 256/2020
- تمييز جزائي 72/2020
- محكمة الجنايات 259/2020
- محكمة الجنايات 265/2020
- محكمة الجنايات 245/2020
- محكمة الجنايات 219/2020
- تمييز جزائي 57/2020