28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 28/11/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي باعتبارها اولا، انه يشترط للتعويض عن الضرر امام المحاكم الجزائية ان يكون الضرر شخصيا محققا ومباشرا ومستندا الى حق يحميه القانون. وان الضر اللاحق بالسيارة لا يمكن اعتباره ضررا شخصيا فيكون من اختصاص المحاكم المدنية. وكذلك ان الاضرار التي لحقت بالسيارة لا تعتبر ناتجة عن جرم التسبب الايذاء ولا يمكن المطالبة بها تبعا للدعوى العامة.
وثانية، اعتبرت المحكمة ان عبارة transport d'eleves الواردة في عقد الضمان تتعلق بوصف المركبة بالاستناد الى المكان الوارد فيه هذه العبارة اذ انها كتبت في خانة العقد المخصصة لتدوين خطأ نص السيارة من ماركة وقوة محرك واضافت المحكمة انه لا يمكن الاعتداد بصورة عقد او بشرط مدرج فيه دون ان يحمل توقيع صاحب الشأن كوسيلة اثبات.