Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي باعتبارها اولا، انه يشترط للتعويض عن الضرر امام المحاكم الجزائية ان يكون الضرر شخصيا محققا ومباشرا ومستندا الى حق يحميه القانون. وان الضر اللاحق بالسيارة لا يمكن اعتباره ضررا شخصيا فيكون من اختصاص المحاكم المدنية. وكذلك ان الاضرار التي لحقت بالسيارة لا تعتبر ناتجة عن جرم التسبب الايذاء ولا يمكن المطالبة بها تبعا للدعوى العامة.

وثانية، اعتبرت المحكمة ان عبارة transport d'eleves الواردة في عقد الضمان تتعلق بوصف المركبة بالاستناد الى المكان الوارد فيه هذه العبارة اذ انها كتبت في خانة العقد المخصصة لتدوين خطأ نص السيارة من ماركة وقوة محرك واضافت المحكمة انه لا يمكن الاعتداد بصورة عقد او بشرط مدرج فيه دون ان يحمل توقيع صاحب الشأن كوسيلة اثبات.