27/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2014
- التاريخ
- 27/03/2014
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد الاستدعاء التمييزي وابرام القرار المطعون فيه وذلك لان الاساس القانوني متوفر لهذا الاخير لاستناده الى تخلف المميزة من تنفيذ موجباتها العقدية تجاه المميز ضدها ما اختص الزامها بالتعويض وبدفع بدل الانذار لان ذلك يجيز للاجير ترك العمل مع حق تقاضي هذه التعويضات وهو وسندا الى المادة 50 من قانون العمل لم يخالف القانون عند الحكم بالتعويض لان الطبيعة القانونية للتعويض لا تتأثر بحسن او سوء نية رب العمل او وضعه الاقتصادي بل في مدى اساءته في استعمال حق صرف الاجير فالتعويض يحدد على هذا الاساس. والانذار يتوجب للاجير بصرف النظر عما اذا كان الصرف حصل بصورة تعسفية ام لا الا في حالة الصرف الصريح المنصوص عليها في المادة 74 عمل ولكن المميز ضدها صرفت بصورة غير مباشرة حيث اوقفت عن العمل لا اراديا فتكون شروط المادة المذكورة غير متوفرة وبالتالي احسن الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي التي توصل ما اقتضى ابرامه برمته.
مُستشهد به