Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2014

Court
تمييز مدني
Number
22/2014
Date
27/03/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد الاستدعاء التمييزي وابرام القرار المطعون فيه وذلك لان الاساس القانوني متوفر لهذا الاخير لاستناده الى تخلف المميزة من تنفيذ موجباتها العقدية تجاه المميز ضدها ما اختص الزامها بالتعويض وبدفع بدل الانذار لان ذلك يجيز للاجير ترك العمل مع حق تقاضي هذه التعويضات وهو وسندا الى المادة 50 من قانون العمل لم يخالف القانون عند الحكم بالتعويض لان الطبيعة القانونية للتعويض لا تتأثر بحسن او سوء نية رب العمل او وضعه الاقتصادي بل في مدى اساءته في استعمال حق صرف الاجير فالتعويض يحدد على هذا الاساس. والانذار يتوجب للاجير بصرف النظر عما اذا كان الصرف حصل بصورة تعسفية ام لا الا في حالة الصرف الصريح المنصوص عليها في المادة 74 عمل ولكن المميز ضدها صرفت بصورة غير مباشرة حيث اوقفت عن العمل لا اراديا فتكون شروط المادة المذكورة غير متوفرة وبالتالي احسن الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي التي توصل ما اقتضى ابرامه برمته.

Cited

Texts it relies on