الأحكام

13/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2014
التاريخ
13/03/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة التمييز المدنية الى اعتبار ان القرار المطعون فيه خالف القانون وذلك لان المميز ضده هو مستخدم لدى الجهة المميزة واصول احتساب تعويضه في نهاية الخدمة بخضع لقانون الضمان الاجتماعي عملا بالمرسوم 2448/2000 وليس الى تعميم استثنائي وضع لحالة استثنائية وفي ظرف استئنافي يتعلق بانخفاض سعر العملة بينما في حالة المميز ضده فان سعر صرف العملة مستقر ولا حاجة لتطبيق التعميم الاستئنافي في ظل ظروف عادية وغير استثنائية لذا قبلت المحكمة التمييز ونشرت الدعوى من جديد واعتبرت ان اصول احتساب تعويض نهائية خدمة المميز ضده جاءت وفق الاصول ما اقتضلى رد دعواه برمتها.