Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2014

Court
تمييز مدني
Number
16/2014
Date
13/03/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى اعتبار ان القرار المطعون فيه خالف القانون وذلك لان المميز ضده هو مستخدم لدى الجهة المميزة واصول احتساب تعويضه في نهاية الخدمة بخضع لقانون الضمان الاجتماعي عملا بالمرسوم 2448/2000 وليس الى تعميم استثنائي وضع لحالة استثنائية وفي ظرف استئنافي يتعلق بانخفاض سعر العملة بينما في حالة المميز ضده فان سعر صرف العملة مستقر ولا حاجة لتطبيق التعميم الاستئنافي في ظل ظروف عادية وغير استثنائية لذا قبلت المحكمة التمييز ونشرت الدعوى من جديد واعتبرت ان اصول احتساب تعويض نهائية خدمة المميز ضده جاءت وفق الاصول ما اقتضلى رد دعواه برمتها.