13/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2014
- التاريخ
- 13/03/2014
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة التمييز المدنية برد التمييز الطارىء واعتبرت ان القرار المطعون فيه احسن فيما توصل اليه اذ ان خلو الملف من اي دليل على استفادة المميزة من زيادة غلاء المعيشة وفقدان الاساس القانوني يفترض ان تكون الاسباب الواقعية التي ارتكز عليها القرار غير كافية او غير واضحة ولكن هذه الزيادة تعتبر ذات مصدر قانوني وتقر بموجب مرسوم يحدد طريقة احتسابها وقيمتها ولا يطلب الى الاجير اثبات حقه فيها بل هو مكرس بموجب القانون الذي اصدرها بل يطلب من رب العمل اثبات براءة ذمته منها لذا وبعدم وجود هكذا ابراء في الملف ومع وجود المرسوم 8733/1996 المقرر لهذه الزيادة يكون القرار المطعون فيه احسن في الحل الذي وضعه حيث بانتفاء الدليل على استفادة المميزة من بدل غلاء المعيشة هو سبب واضح للحكم للميزة بها.
وخلصت بقبول التمييز الاصلي ونقضت القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 288 منه في حق القاضي برد الدعوى المسندة الى احكام المادة 50 عمل وذلك لمخالفة احكام هذه المادة والخطأ في تفسيرها ولفقدان الاساس القانوني لان المميزة صرفت من عملها دون سبب مقبول ولسبب من اصطناع الشركة المميز ضدها حيث يثبت ان السبب الوحيد للصرف الذي تتذرع به الشركة هو تذمر زبائنها من عمل المميزة حيث لم يثبت ايضا ان هذه الاخيرة قد تبلغت هذا الكتاب وحيث ان رب العمل ملزم باثبات سبب مشروع لتبرير الصرف واستناده الى ادلة جائزة قانونا ومترافقة مع القواعد العامة لا سيما القاعدة التي تمنع المدعي اصطناع دليل لنفسه. اذا ان هذا الدليل لا يعتبر كافيا بحد ذاته لاثبات واقعة الصرف دون تعسف ولان سبب الصرف هو غير قانوني لذا قررت محكمة التمييز نشر الدعوى والحكم بالزام الشركة المميز ضدها بتعويض الصرف تبعا لكون هذا الاخير صرفا تعسفيا.
مُستشهد به