الأحكام

20/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه وذلك لانه لم يخالف القانون ولم يخالف قواعد الاختصاص الوظيفي ولم يحكم بما لم يطلب اليه وذلك سندا الى المادة 831 موجبات وعقود معطوفة على المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فموضوع الدعوى عقار تعود ملكيته بالاشتراك بين المميز ضده وآخر وعملا بمبدأ ان لكل شريك في الشيوع ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كصيانته لملكه الخاص فانه يحق للمميز ووفق هذا المبدأ الذي تعود منفعته على كل الشركاء بان يبادر الى طلب اخلاء العقار من من يشغله جون مسوغ شرعي. وبما وبما ان الشاغل لم يقم الدليل على مشروعية اشغاله ولم يبرز موافقة 3/4 الاسهم المملوكة من غير المميز ضده فيكون اشغاله غير شرعي ما يوجب تدخل قاضي العجلة لاتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة هذا التعدي ومن كامل العقار ولو ان المميز صاحب جزء منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها