Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2014

Court
تمييز مدني
Number
47/2014
Date
20/03/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه وذلك لانه لم يخالف القانون ولم يخالف قواعد الاختصاص الوظيفي ولم يحكم بما لم يطلب اليه وذلك سندا الى المادة 831 موجبات وعقود معطوفة على المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فموضوع الدعوى عقار تعود ملكيته بالاشتراك بين المميز ضده وآخر وعملا بمبدأ ان لكل شريك في الشيوع ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كصيانته لملكه الخاص فانه يحق للمميز ووفق هذا المبدأ الذي تعود منفعته على كل الشركاء بان يبادر الى طلب اخلاء العقار من من يشغله جون مسوغ شرعي. وبما وبما ان الشاغل لم يقم الدليل على مشروعية اشغاله ولم يبرز موافقة 3/4 الاسهم المملوكة من غير المميز ضده فيكون اشغاله غير شرعي ما يوجب تدخل قاضي العجلة لاتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة هذا التعدي ومن كامل العقار ولو ان المميز صاحب جزء منه.

Cited

Texts it relies on