الأحكام

15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 403 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
403/2016
التاريخ
15/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع الشكلي المقدم من محام سندا الى المادة 73 اصول جزائية والمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 30/3/1970، واعتبرت ان الدفع مردود لان صفة المدعى عليه الظنين كمحام اكتسبت بعد ارتكاب الفعل الجرمي، وان نص المادة 79 المذكورة يشترط ويفترض للحصول على اذن بالملاحقة في مجلس النقابة، ان يكون الظنين مكتسبا صفة المحامي بتاريخ ارتكاب الفعل المدعى به، طالما ان النص يشترط ان يكون الفعل ناشئا عن ممارسة مهنة المحاماة. وبذلك لا ضرورة للاذن بالملاحقة اذا كان الفعل قد ارتكب قبل اكتسابه هذه الصفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها