Criminal Court of Appeal 15/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 403 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 403/2016
- Date
- 15/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع الشكلي المقدم من محام سندا الى المادة 73 اصول جزائية والمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 30/3/1970، واعتبرت ان الدفع مردود لان صفة المدعى عليه الظنين كمحام اكتسبت بعد ارتكاب الفعل الجرمي، وان نص المادة 79 المذكورة يشترط ويفترض للحصول على اذن بالملاحقة في مجلس النقابة، ان يكون الظنين مكتسبا صفة المحامي بتاريخ ارتكاب الفعل المدعى به، طالما ان النص يشترط ان يكون الفعل ناشئا عن ممارسة مهنة المحاماة. وبذلك لا ضرورة للاذن بالملاحقة اذا كان الفعل قد ارتكب قبل اكتسابه هذه الصفة.
Cited