Rulings

Criminal Court of Appeal 15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 403 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
403/2016
Date
15/11/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، بريدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع الشكلي المقدم من محام سندا الى المادة 73 اصول جزائية والمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 30/3/1970، واعتبرت ان الدفع مردود لان صفة المدعى عليه الظنين كمحام اكتسبت بعد ارتكاب الفعل الجرمي، وان نص المادة 79 المذكورة يشترط ويفترض للحصول على اذن بالملاحقة في مجلس النقابة، ان يكون الظنين مكتسبا صفة المحامي بتاريخ ارتكاب الفعل المدعى به، طالما ان النص يشترط ان يكون الفعل ناشئا عن ممارسة مهنة المحاماة. وبذلك لا ضرورة للاذن بالملاحقة اذا كان الفعل قد ارتكب قبل اكتسابه هذه الصفة.

Cited

Texts it relies on