الأحكام

15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 402 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
402/2016
التاريخ
15/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
بريدي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه والقاضي برد الدفوع الشكلية سندا الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

واعتبرت المحكمة ان الاختصاص المكاني للمحكمة ينعقد في حال وجود اثنين من المدعى عليهم بالدائرة التي يقع محل اقامة احد المدعى عليهم فيها. واضافت انه في حال دعوة الظنين لسماعه ووعد بالحضور ولم يحضر، يكون الدفع بعدم دعوته لحضور سماع افادته الاولية دفاعا مردودا. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بعدم توافر اركان الجرم هو دفاع في اساس الدعوى، ولا يندرج ضمن الدفوع الشكلية وفقا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها