Criminal Court of Appeal 15/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 402 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 402/2016
- Date
- 15/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة القرار المطعون فيه والقاضي برد الدفوع الشكلية سندا الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
واعتبرت المحكمة ان الاختصاص المكاني للمحكمة ينعقد في حال وجود اثنين من المدعى عليهم بالدائرة التي يقع محل اقامة احد المدعى عليهم فيها. واضافت انه في حال دعوة الظنين لسماعه ووعد بالحضور ولم يحضر، يكون الدفع بعدم دعوته لحضور سماع افادته الاولية دفاعا مردودا. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بعدم توافر اركان الجرم هو دفاع في اساس الدعوى، ولا يندرج ضمن الدفوع الشكلية وفقا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية.
Cited