Rulings

Criminal Court of Appeal 15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 402 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
402/2016
Date
15/11/2016
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه والقاضي برد الدفوع الشكلية سندا الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

واعتبرت المحكمة ان الاختصاص المكاني للمحكمة ينعقد في حال وجود اثنين من المدعى عليهم بالدائرة التي يقع محل اقامة احد المدعى عليهم فيها. واضافت انه في حال دعوة الظنين لسماعه ووعد بالحضور ولم يحضر، يكون الدفع بعدم دعوته لحضور سماع افادته الاولية دفاعا مردودا. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بعدم توافر اركان الجرم هو دفاع في اساس الدعوى، ولا يندرج ضمن الدفوع الشكلية وفقا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on