الأحكام

08/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 64 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
64/2015
التاريخ
08/07/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
عبدالله، صليبا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة المطبوعات الدعوى شكلا وبالتالي قبلت الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن لانقضاء المهلة القانونية بين تاريخ بث الخبر المتعلق بالقدح والذم وتاريخ اقامة الدعوى سندا الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل وهي مهلة اسقاط قدرها ثلاثة اشهر وتسري بحق النقيب في الجيش اللبناني الذي كان موجودا بتاريخ نشر الخبر في دورة تدريبية خارج لبنان وكان موقوفا لدى السلطات الاميركية لان محل اقامته يبقى في لبنان وليس في الخارج لان اقامته كانت مؤقتة في الخارج وكان بامكانه توكيل محام لرفع الدعوى باسمه ولا تطبق احكام وقف مرور الزمن سندا الى المادة العاشرة اصول المحاكمات الجزائية بحقه لان المهلة هي مهلة اسقاط وفي كل حال لا تتوافر في الدعوى ظروف القوة القاهرة لان توقيف المدعي حصل بخطأ منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها