Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 64 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
64/2015
Date
08/07/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ردت محكمة المطبوعات الدعوى شكلا وبالتالي قبلت الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن لانقضاء المهلة القانونية بين تاريخ بث الخبر المتعلق بالقدح والذم وتاريخ اقامة الدعوى سندا الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل وهي مهلة اسقاط قدرها ثلاثة اشهر وتسري بحق النقيب في الجيش اللبناني الذي كان موجودا بتاريخ نشر الخبر في دورة تدريبية خارج لبنان وكان موقوفا لدى السلطات الاميركية لان محل اقامته يبقى في لبنان وليس في الخارج لان اقامته كانت مؤقتة في الخارج وكان بامكانه توكيل محام لرفع الدعوى باسمه ولا تطبق احكام وقف مرور الزمن سندا الى المادة العاشرة اصول المحاكمات الجزائية بحقه لان المهلة هي مهلة اسقاط وفي كل حال لا تتوافر في الدعوى ظروف القوة القاهرة لان توقيف المدعي حصل بخطأ منه.

Cited

Texts it relies on