18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 44 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 44/2015
- التاريخ
- 18/05/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة المطبوعات الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي الصادر عنها والقاضي بادانة المعترض بجنحة التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى البند 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 لان قول المدعى عليها في برنامجها التلفزيوني عند معالجتها لموضوع ميدان سباق الخيل خلال فترة زمنية امتدت لسنوات حيث ورد على لسانها اسم المدعي بشكل صريح وواضح ودون اي لبس بان اعضاء الجمعية التي تتولى ادارة ميدان سباق الخيل منهم الجاهل ومنهم المزور ومنهم المرتشي مما يمس بشخص المعترض عليه عن طريق الصاق صفات شخصية وتحقيرا له.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي