Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 44 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
44/2015
Date
18/05/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة المطبوعات الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي الصادر عنها والقاضي بادانة المعترض بجنحة التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى البند 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 لان قول المدعى عليها في برنامجها التلفزيوني عند معالجتها لموضوع ميدان سباق الخيل خلال فترة زمنية امتدت لسنوات حيث ورد على لسانها اسم المدعي بشكل صريح وواضح ودون اي لبس بان اعضاء الجمعية التي تتولى ادارة ميدان سباق الخيل منهم الجاهل ومنهم المزور ومنهم المرتشي مما يمس بشخص المعترض عليه عن طريق الصاق صفات شخصية وتحقيرا له.

Cited

Texts it relies on