Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 44 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 44/2015
- Date
- 18/05/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة المطبوعات الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي الصادر عنها والقاضي بادانة المعترض بجنحة التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى البند 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 لان قول المدعى عليها في برنامجها التلفزيوني عند معالجتها لموضوع ميدان سباق الخيل خلال فترة زمنية امتدت لسنوات حيث ورد على لسانها اسم المدعي بشكل صريح وواضح ودون اي لبس بان اعضاء الجمعية التي تتولى ادارة ميدان سباق الخيل منهم الجاهل ومنهم المزور ومنهم المرتشي مما يمس بشخص المعترض عليه عن طريق الصاق صفات شخصية وتحقيرا له.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي