08/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 53 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 53/2015
- التاريخ
- 08/06/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجرم الذم المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وبجرم نشر اخبار خاطئة وليس من باب نشر اخبار كاذبة سندا الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وذلك عندما عنون مقاله بان هناك تورط خطير حول الشفافية وبان المدعي يتصل خلافا للاصول بشركات النفط والغاز طالبا الاجتماع شخصيا وبان هذا استثنائي جدا ودوره يحتاج الى تقييم وبان البلدان الفارقة بالفساد ولم تشهد مثل هذا التصرف وبان العديد من الشركات ابدت امتعاضها من تصرف المدعي وبانه ضغط على جميع الاعضاء (هيئة ادارة النفط) لكنهم قاموا بافضل ما عندهم لليقاء على استقلاليتهم وبان المدعي تذرع بتطبيق الضغوط على ادارة النفط لتعيين بعض المرشحين.
كما ادين المدير المسؤول في المجلة عن نشر الخبر سندا الى المادة عينها المذكورة اعلاه.
واعلنت براءة الشركة الناشرة للمجلة لعدم ثبوت تدخلها في ارتكاب الجنحتين المنوه عنهما.
وقضت محكمة المطبوعات بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن للمدعي بستة ملايين ل.ل وينشر خلاصة الحكم في جريدتين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962