الأحكام

04/01/2016

شورى حكم رقم : 202 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
202/2016
التاريخ
04/01/2016
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حق الدفاع هو من الحقوق الواجب مراعاتها اذ انه يضفي على اصول التحقيق طابع الوجاهية، ويترتب عليه وجوب ابلاغ الموظف عن كل مأخذ منسوب اليه بعد التحقيق معه، واطلاعه على جميع المستندات التي تدينه او تخلص الى اقتراح بمؤاخذته، والرامية الى توقيع العقوبة بحقه. فضلا عن ان ضمانات التحقيق تفرض وجوب استدعاء الموظف ومواجهته وسؤاله وتمكينه من الدفاع عن نفسه، لذلك فان القرارين المطعون فيهما بفرض عقوبتي التأنيب وحسم الراتب لمدة يومين بحق المستدعي من دون ان يصار الى تبليغه ايا منهما، ومن دون ان يتمكن من تقديم دفاعه في شأنهما، يكونان مستوجبي الابطال.