Rulings

State Council 04/01/2016

شورى حكم رقم : 202 /2016

Court
شورى
Number
202/2016
Date
04/01/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان حق الدفاع هو من الحقوق الواجب مراعاتها اذ انه يضفي على اصول التحقيق طابع الوجاهية، ويترتب عليه وجوب ابلاغ الموظف عن كل مأخذ منسوب اليه بعد التحقيق معه، واطلاعه على جميع المستندات التي تدينه او تخلص الى اقتراح بمؤاخذته، والرامية الى توقيع العقوبة بحقه. فضلا عن ان ضمانات التحقيق تفرض وجوب استدعاء الموظف ومواجهته وسؤاله وتمكينه من الدفاع عن نفسه، لذلك فان القرارين المطعون فيهما بفرض عقوبتي التأنيب وحسم الراتب لمدة يومين بحق المستدعي من دون ان يصار الى تبليغه ايا منهما، ومن دون ان يتمكن من تقديم دفاعه في شأنهما، يكونان مستوجبي الابطال.