الأحكام

12/01/2016

شورى حكم رقم : 239 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
239/2016
التاريخ
12/01/2016
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدخل القرار المطعون فيه والمتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية القصوى على بعض السلع والمنتجات الغذائية في عداد الاعمال الادارية التنظيمية، وتسري مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لذلك تكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة المذكورة مقبولة شكلا.

ويرد السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ تراتبية النصوص عندما يتبين انه قد تم اتخاذه بناء على تفويض تشريعي يخول الوزير سلطة اتخاذه وتحديد نسب الارباح التجارية القصوى على السلع والمنتجات الغذائية وفقا للمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983، ولا يكون لقراري مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية اية مفاعيل كونهما يعتبران بمثابة تدابير تمهيدية.

لا يحول القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار اداري دون حق الادارة في تصحيح العيب الوارد في هذا القرار، والمتمثل في عدم استطلاع رأي مجلس الشورى في شأنه، وذلك بان تعمد الى اصدار قرار جديد وعرضه على المجلس لابداء رأيه، كما هي الحال في القرار المطعون فيه، ما يستوجب رد السبب المتعلق بالتناقض بين الرأي الاستشاري والقرار القضائي بوقف التنفيذ.

يرد السبب المتعلق ببطلان القرار المطعون فيه تبعا لبطلان القرار الذي استند اليه والمتعلق بتشكيل احدى اللجان، كون قرار تشكيل اللجنة يعتبر قرارا فرديا ويخرج تاليا على نطاق احكام المادة 57 من نظام المجلس، ما يستوجب رد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها