الأحكام

04/01/2016

شورى حكم رقم : 203 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
203/2016
التاريخ
04/01/2016
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
الناشف، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تعتبر اجراءات التحقيق الزامية ولا يؤلف اهمالها او التخلف عن القيام بها مخالفة لصيغة جوهرية، على اعتبار ان سلطة المقرر التقديرية في التحقيق لا تجعل من تقريره المستند الى هذا التحقيق قرارا نهائيا ونافذا بطبيعته، او عمل تحقيق نهائي ملزما للمجلس. وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه الذي استند الى كتب طالب الاعادة بالتنازل عن المطالبة باي عطل وضرر من دون ثبوت حصوله تحت ضغط الاكراه، يكون قد صدر وفقا للقانون وافسح المجال امام طالبة الاعادة لممارسة حق الدفاع، علما بان مسألة تعيين خبير تتعلق باساس النزاع ولا تشكل سببا لاعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها